المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3383 المؤرخ في 25 شباط سنة 1926 تألفت لجنة من مفتش مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات في بيروت ومن مندوب من قبل نظارة الاشغال العامة في لبنان الكبير ومندوب من قبل محافظة بيروت وعهد اليها ان تدرس في مدة عشرت ايام الملحوظات المدونة في السجل الخاص المودع في مكاتب محافظ منطقة بيروت في خلال مدة التحقيق المنصوص عليها في القرار رقم 3414 المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1925 ثم تقدم اللجنة المذكورة تقريرا في هذا الشأن الى رئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات ليضم الى ملف اوراق التحقيق المختص بمشروع انشاء الخط ذي التوتر العالي بين بيروت وخلدًه