All legislation

غير محدد Unspecified No. 3399 03/03/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3399
Date
03/03/1926
Official Gazette
Issue 1953, 09/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3399 تاريخ 03/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3399 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من شاهين سلوم المصري وتوفيق خطار زيتونه من المريجات المدعى عليهما بانهما, في محافظة زحلة, في زمن غير محدد, قاما مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي باثارة الحرب الاهلية بحملهما سكان الدولة على التسامح بعضهم ضد بعض وعلى احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج امر فسادهما الى العمل او بدىء في اجرائه. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 56 من قانون الجزاء