المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3400 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من اسعد امين عليه وصالح اسعد سيرر من راشيا للمدعى عليهما انهما, في محافظة زحله, في زمن غير محدد, قاما مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي مع العصابات المسلحة من غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او مقاوم القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء