All legislation

غير محدد Unspecified No. 3401 03/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3401
Date
03/03/1926
Official Gazette
Issue 1953, 09/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3401 تاريخ 03/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3401 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي اسمعيل علي غادر من سبعا المدعى عليه انه , في زمن غير محدد, وفي محافظة زحله, اشترك مع العصابات المسلحة,من غير ان يتولى فيها قيادة او وطيفة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء