المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3401 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي اسمعيل علي غادر من سبعا المدعى عليه انه , في زمن غير محدد, وفي محافظة زحله, اشترك مع العصابات المسلحة,من غير ان يتولى فيها قيادة او وطيفة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء