المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3397 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من جادي الكريم وابراهيم نجاد ومحمد صقر المدعى عليهم انهم قاموا, في وقت غير محدد, في محافظة مرجعيون مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي, مع العصابات المسلحة من غير ان يتولوا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي او الاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجمع غفير من الاهلين او نهبها او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذا الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء