All legislation

غير محدد Unspecified No. 3397 03/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3397
Date
03/03/1926
Official Gazette
Issue 1954, 12/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3397 تاريخ 03/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3397 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من جادي الكريم وابراهيم نجاد ومحمد صقر المدعى عليهم انهم قاموا, في وقت غير محدد, في محافظة مرجعيون مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي, مع العصابات المسلحة من غير ان يتولوا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي او الاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجمع غفير من الاهلين او نهبها او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذا الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء