All legislation

غير محدد Unspecified No. 3419 06/03/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3419
Date
06/03/1926
Official Gazette
Issue 1954, 12/03/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3419 تاريخ 06/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3419 المؤرخ في 6 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من شاهين عباس من مجدل بعنا وشاهين حميه من مرج المدعى عليهما انهما, في محافظة زحله في زمن غير محدد, قاما مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي, باثارة الحرب الاهلية بحملهما سكان الدولة على التسلح بعضهم ضد بعض او احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة. وقد خرج امر فسادهما الى العمل او بدىء في اجرائه. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 56 من قانون الجزاء