All legislation

غير محدد Unspecified No. 3418 06/03/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3418
Date
06/03/1926
Official Gazette
Issue 1954, 12/03/1926, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3418 تاريخ 06/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3418 المؤرخ في 6 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي طرودي حسين اسمعيل من المحيدثه المدعى عليه انه, في محافظة زحلة, منذ زمن غير محدد, اثار الحرب الاهلية بحمله سكان الدولة على التسلح بعضهم ضد بعض او احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج امر فساده الى العمل او بدىء في اجرائه وهي جناية- منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 56 من قانون الجزاء