All legislation

غير محدد Unspecified No. 3420 06/03/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3420
Date
06/03/1926
Official Gazette
Issue 1954, 12/03/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3420 تاريخ 06/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3420 المؤرخ في 6 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من محمد مصطفى نزها وحويشان محمد سلمان وعباس حسن مرعي من النبي عثمان ومرشد علي عوض وراجح محمد ديب من لبوه المدعى عليهم انهم قاموا في محافظة بعلبك, منذ زمن غير محدد, مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي مع العصابات المسلحة او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين و نهبها, او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها وومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء