المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3433 المؤرخ في 12 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي مهدي مصطفى حمود نزها من النبي عثمان المدعى عليه انه في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, اشترك مع العصابات الملسحة غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها, او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء