All legislation

غير محدد Unspecified No. 3443 12/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3443
Date
12/03/1926
Official Gazette
Issue 1956, 19/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3443 تاريخ 12/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3433 المؤرخ في 12 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي مهدي مصطفى حمود نزها من النبي عثمان المدعى عليه انه في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, اشترك مع العصابات الملسحة غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها, او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء