All legislation

غير محدد Unspecified No. 3447 13/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3447
Date
13/03/1926
Official Gazette
Issue 1957, 23/03/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3447 تاريخ 13/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3447 المؤرخ في 13 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من هلال سعيد نصر الدين ومراد حسن دينون وفارس محمود فارس وحسن محمد يوسف وسليمان محمود فارس ويوسف حسين محمود ومحمد حسن ابراهيم كيوان واحمد حسين ابراهيم كيوان ونجم ابراهيم قاسم وسلمان محمود يوسف فارس وقاسم حسين هاشم المدعى عليهم انهم, في محافظة مرجعيون, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتمعين بالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي, انضموا الى العصابات المسلحة بدون ان يتولوا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي والاملاك المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير او نهبها, ومقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء.