All legislation

غير محدد Unspecified No. 3446 13/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3446
Date
13/03/1926
Official Gazette
Issue 1957, 23/03/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3446 تاريخ 13/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3446 المؤرخ في 13 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي شكيب وهاب المدعى عليه انه, في محافظة مرجعيون, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان ترأس عصابات مسلحة او قام فيها بقيادة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين, ومقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء