المادة 1
بناء على الامر الداري رقم 3469 المؤرخ في 18 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي فارس احمد سيف الدين وسليم يوسف بو خير المدعى عليهما انهماو قبل انقضاء مدة مرور الرمان, في محافظة زحله, مجتمعين او بالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي, انضما الى عصابات مسلحة من غير ان يتوليا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها او لمقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء