All legislation

غير محدد Unspecified No. 3471 18/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3471
Date
18/03/1926
Official Gazette
Issue 1957, 23/03/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3471 تاريخ 18/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3471 المؤرخ في 18 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من ملحم بن محمد على الملقب طنوس , وحسين بن سليمان قاعد, وبدلان قدحو, وخليفه نمشا, وقاسم حمود, وشحادة مرهج, وجدوع محمد جدوع. وحسن الخلف , وحمود الخلف المدعى عليهم انهم, في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان انتشروا في البراري مسلحين لمسك وسلب المارة. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في الذيل الاول المادة ال 62 من قانون الجزاء.