المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3471 المؤرخ في 18 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من ملحم بن محمد على الملقب طنوس , وحسين بن سليمان قاعد, وبدلان قدحو, وخليفه نمشا, وقاسم حمود, وشحادة مرهج, وجدوع محمد جدوع. وحسن الخلف , وحمود الخلف المدعى عليهم انهم, في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان انتشروا في البراري مسلحين لمسك وسلب المارة. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في الذيل الاول المادة ال 62 من قانون الجزاء.