All legislation

قرار Decision 09/03/1926

ملحق بالقرار رقم 3500 المؤرخ في 25-1-1926

Type
قرار · Decision
Date
09/03/1926
Official Gazette
Issue 1958, 26/03/1926, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 09/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 12: تعفى من رسوم الطوابع الطلبات المختصة بالتعويض من الاضرار, والمستندات المتعلقة بها التي يقدمها المنكوبون

بيروت في 9 اذار سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا بيروت في 17 اذار سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم 62/A المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل