All legislation

غير محدد Unspecified No. 3524 31/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3524
Date
31/03/1926
Official Gazette
Issue 1962, 09/04/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3524 تاريخ 31/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3524 المؤرخ في 31 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي احمد شهاب شمياث من سرغايا المدعى عليه انه في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, انضم الى عصابات مسلحة من غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاملاك والاراضي او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها, او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في مادة ال 62 من قانون الجزاء