المادة 1
في اضافة حكم الى المادة 2 من القرار رقم 3559 المؤرخ في اول اذار سنة 1926 بناء على القرار رقم 3610 المؤرخ في 7 نيسان سنة 1926 اضيف الحكم الاتي الى المادة 2 من القرار المحلي رقم 3559 المؤرخ في اول اذار سنة 1926 "اذا حال حائل دون حضور احد القاضيين الفرنسويين المذكورين آنفا عن القاضي الذي يغيب او يحول حائل دون حضوره - الموسيو دايس رئيس غرفة في محكمة التمييز"