All legislation

قرار Decision 23/02/1926

تصحيح للقرار رقم 2529 المؤرخ في 24 حزيران سنة 1924 القاضي بتعيين المعدل المتخذ اساسا لضريبة التمتع

Type
قرار · Decision
Date
23/02/1926
Official Gazette
Issue 1963, 12/04/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 23/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصحيح للقرار رقم 2529 المؤرخ في 24 حزيران سنة 1924 القاضي بتعيين المعدل المتخذ- اساسا لضريبة التمتع جدول اضافي اولا- بدلا من: ان المعدل المنصوص عليه في المواد 4 و5 و6 و7 و12 من القانون الموقت لضريبة التمتع اصبح محددا كما يلي الخ اقرأ: ان المعدل المنصوص عليه في المواد 4 و6 و7 و12 من القانون الموقت لضريبة التمتع اضبح محددا كما يلي الخ بحذف السطرين المختصين بمادة "5" من الجدول الاتي ثانيا- بدلا من: "القسم الثاني" - من اصحاب الوسائط النقلية العمومية (عن كل عربة اومنيبوس ) في مدن الصنف الاول: "حصة الخزينة 1342 قرشا. حصة البلدية 16 قرشا. "المجموع 1480 قرشا" اقرأ: "القسم الثاني- من اصحاب الوسائط النقلية العمومية (عن كل عربة اومنيبوس ) في مدن الصنف الاول: حصة الخزينة 1342 قرشا. حصة البلدية 66 قرشا. المجموع 1408 قروش " ولا تغيير الا ما ذكر

بيروت في 23 شباط سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا بيروت في 29 اذار سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم 108/A المفوض السامي الامضاء: جوفنيل