All legislation

غير محدد Unspecified No. 3556 07/04/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3556
Date
07/04/1926
Official Gazette
Issue 1964, 16/04/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3556 تاريخ 07/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3556 المؤرخ في 7 نيسان سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي الاشخاص المبينة اسماؤهم في الامر الاداري ورقم 3517 المؤرخ في 27 اذار سنة 1926 المدعى عليهم انهم, في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتمعين وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي اضرموا النار قصدا (1) في مباني كائنة في قرية آهلة بالسكان وتسبب عن ذلك موت بعض الاشخاص (2) في مباني واقعة خارج المدن والقرى والدساكر صالحة او غير صالحة للسكن. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادتين 163 و164 من قانون الجزاء