المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3558 المؤرخ في 7 نيسان سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي شريف محفوظ صعب من غريفه المدعى عليه انه في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان: (1) حرض تبعة من الدولة مباشرة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة, وقد اظهرت نتيجة هذا التحريض وبدىء في تنفيذه (2) اثار الحرب الاهلية بحمله سكان الدولة على ان يتسلحوابعضهم ضد بعض او على- احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة اماكن وقد قبض عليه في محل- اجتماع المشاغبين (3) انضم الى عصابات ملسحة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة- بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة- العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جنايات منصوص عليها ومعينة عقوبتها- في المواد 55 و56 و57 و62 من قانون الجزاء