All legislation

غير محدد Unspecified No. 3562 09/04/1926

يختص باحالة بعض اشخاص الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3562
Date
09/04/1926
Official Gazette
Issue 1965, 20/04/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3562 تاريخ 09/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3526 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من اسعد مكارم واسعد تلحوق المدعى عليهما انهما, في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان مجتمعين وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي: (1) ارتكبا حوادث القتل عمدا او قصدا (2) ارتكبا افعال سرقة مقرونة باسباب الشدة والعنف (3) اشتركا في مهاجمات وقعت في خلالها جنايات قتل عمدا او قصدا واعمال جبر وشدة احدثت وفيات , وجرح وغير ذلك من اعمال الجبر والشدة من غير ان يعلم الفاعلون شخصيا وهي جناية منصوص عليها معينة عقوبتها في قانون الجزاء (4) انتشروا في البراري مسلحين ممسكين وسالبين المارة ومرتكبين حوادث قتل وقسوة مع ارتكابهما اعمال اللصوصية (5) ارتكبا اعمالا بقصد تقويض شكل الحكومة وتحريض تبعة الدولة وسكانها على العصيان بالسلاح ضد الحكومة واثارة الحرب الاهلية بتسليح تبعة الدولة او بحملهم على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض واحداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة اماكن من اراضي الدولة. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء (6) حملا اسحلة نارية او آلات وادوات قتالة وخطرة من اي نوع وشكل كانت بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية دأبها القاء الشغب والاخلال بالامن او الفتك بشخص او عدة اشخاص وقد بدىء بتنفيذ ذلك او ارتكبت حوادث القتل او جرت محاولة ارتكابها. وهي جناية منصوص عليها ومعينة في المادة ال 58 من قانون الجزاء (7) توليا ادارة جمعية وجمع وتنظيم عصابات مسلحة وهذه الجمعية والعصابات غايتها ارتكاب الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في مادة 55 من قانون الجزاء (8) توليا قيادة عصابة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء