المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3397 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدل جادي الكريم وابراهيم صقر المدعى عليهم انهم, قبل انقضاء مدة مرور الزمان, في محافظة, مرجعيون مجتمعين او بالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي, انضموا الى عصابات مسلحة من غير ان يتولوا فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاوة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في مادة 62 من قانون الجزاء