All legislation

غير محدد Unspecified No. 3397 03/03/1926

يختص باحالة بعض اشخاص الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3397
Date
03/03/1926
Official Gazette
Issue 1966, 23/04/1926, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3397 تاريخ 03/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3397 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدل جادي الكريم وابراهيم صقر المدعى عليهم انهم, قبل انقضاء مدة مرور الزمان, في محافظة, مرجعيون مجتمعين او بالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي, انضموا الى عصابات مسلحة من غير ان يتولوا فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاوة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في مادة 62 من قانون الجزاء