All legislation

غير محدد Unspecified No. 3616 22/04/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3616
Date
22/04/1926
Official Gazette
Issue 1967, 27/04/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3616 تاريخ 22/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3616 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي محمد دوكي المدعى عليه انه, في اراضي لبنان الكبير قبل انقضاء مدة مرور الزمان: (1) حرض مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة عمله هذا او بدىء تنفيذه (2) اثار الحرب الاهلية بحمله تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة او احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد ظهرت نتيجة عمله هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه (3) قام بموآمرة تفاوض بها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب الجرائم المذكورة في المادتين 55 و 56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها (4) حمل اسلحة نارية والات وادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ الخطة التي دبرتها جمعية عصيان وشغب بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص (5) حرق وهدم بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن الذخيرة او غيرها من الاملاك التي تخص الحكومة (6) ترأس عصابات مسلحة او تولى فيها قيادة ما او اشترك معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاملاك والاراضي او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم (7) انتشر في البراري مسلحا لامساك المارة وسلبهم وارتكب القتل قصدا او عمدا مع ارتكابه اعمال اللصوصية (8) تولى عن قرب او عن بعد ادارة الجمعية المذكورة في مادة 62 ونظم عصابات او قدم عن علم ومعرفة اسلحة وذخائر والات لارتكاب الجرائم او سنى لهم الحصول عليها او ارسل مؤنا او قام بطريقة من الطرائق بمخابرات سرية مع قواد العصابات . ومع معرفته غاية العصابات المذكورة وصفاتها قدم لها غير مكره, المبيت والمخبأ والمجتمع. ومع معرفته صفات الاشقياء رضي بأن يخبئهم (9) ارتكب القتل قصدا او عمدا (10) ارتكب سرقات مقرونة باسباب الشدة والعنف وهي جرائم منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد 55 و56 و57 و58 و61 و62 و63 و170 و174 ,216 وما يليها من قانون الجراء