المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3617 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1926 تقرر ما يأتي: ان جادي الكريم وابراهيم نجاد ومحمد صقر المحالين الى المجلس العدلي بموجب الامر الاداري رقم 3397 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 مدعى عليهم ايضا انهم, في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان مجتمعين وبالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي: (1) حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة, وقد ظهرت نتيجة عملهم هذا او بدىء تنفيذه (2) اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تبعة الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد ظهرت نتيجة عملهم هذا او بدىء بتنفيذه (3) قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها, غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية وآلات وادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ الخطة التي دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد, مباني ومخازن الذخيرة او غيرها من الاملاك المختصة بالدولة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما, ذلك للاغارة على الاملاك والاراضي او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك المارة وسلبهم وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- تولوا عن قرب او عن بعد ادارة الجمعية المذكورة في مادة 61 ونظموا عصابات او قدموا من علم ومعرفة اسلحة وذخائر والات لارتكاب الجرائم او سنوا الحصول عليها او قدموا مؤنا او قاموا بطريقة من الطرائق بمخابرات سرية مع افراد العصابات . ومع معرفتهم مقاصد وصفات العصابات المذكورة قدموا لها وهم غير مكرهين المبيت والمخبأ والمجتمع ومع معرفتهم صفات العصابات رضوا بأن يخبئوا رجالها (9) ارتكبوا القتل قصدا او عمدا (10) ارتكبوا سرقات مقرونة باسباب الشدة والعنف وهي جرائم منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد 55 و56 و57 و58 و61 و62 و63 و170 و174 و216 وما يليها من قانون الجزاء