المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3619 المؤرخ في 21 نيسان سنة 1926 تقرر ان شاهين سلوم المصري وتوفيق خطار زيتونه المحالين الى المجلس العدلي بموجب الامر الاداري رقم 3399 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 مدعى عليهما انهما, في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتمعين وبالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي: 1- حملا اسلحة نارية وغيرها من آلالات القتالة بقصد تنفيذ خطة مديرة من جمعية شغب وعصيان او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص وقد وقعت محاولة العصيان او ارتكبت حوادث القتل. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 58 من قانون الجزاء (2) اشتركا مع الاشقياء في ارتكاب افعال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك وقدما لهم الاغدية والمبيت والمخبأ والمجتمع وهي جنايات منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 45 من قانون الجزاء