The whole text

غير محدد رقم 3618 تاريخ 22/04/1926 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3618 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1926 تقرر ما يأتي: ان طرودي حسين اسمعيل من المحيدثه المحال الى المجلس العدلي بموجب الامر الاداري رقم 3418 المؤرخ في 6 اذار سنة 1926 مدعى عليه ايضا: (1) بانه, في اراضي لبنان الكبير حرض مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل او بدىء بتنفيذه (2) قام بموآمرة تفاوض فيها مع عدة اشخاص وعول عل تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها (3) حمل اسلحة نارية والات وادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ الخطة التي دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص (4) حرق وهدم بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن الذخيرة او غير ذلك من الاملاك التي تخص الحكومة (5) ترأس عصابات مسلحة او تولى فيها قيادة ما او اشترك معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاملاك والاراضي او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم (6) انتشر في البراري مسلحا لامساك المارة وسلبهم وارتكب القتل قصدا او عمدا مع ارتكابه اعمال اللصوصية (7) تولى عن قرب او عن بعد ادارة الجمعية المنصوص عليها في المادة 62 ونظم عصابات او قدم عن علم ومعرفة اسلحة وذخائر والات لارتكاب الجرائم او سنى لهم الحصول عليها او ارسل مؤنا او قام بطريقة من الطرائق بمخابرات سرية مع قواد العصابات . ومع معرفته غاية العصابات المذكورة وصفاتها قدم لها غير مكره, المبيت والمخبأ والمجتمع. ومع معرفته صفات الاشقياء رضي بأن يخبئهم (8) ارتكب القتل قصدا بأن يخبئهم (9) ارتكب سرقات مقرونة باسباب الشدة والعنف وهي جرائم منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد 55 و56 57 و58 و61 و62 و63 و170 و174 و216 وما يليها من قانون الجزاء

المادة 1 من غير محدد رقم 3618 تاريخ 22/04/1926 https://lebaneselegislation.com/law/252594/article/1/