All legislation

غير محدد Unspecified No. 3624 23/04/1926

يختص باستنابة لجنة التحديد الثالثة عن الدفتر الخاقاني لاتمام المعاملات العقارية للعقارات الكائنة في حي الاشرفية (بيروت )

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3624
Date
23/04/1926
Official Gazette
Issue 1968, 30/04/1926, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3624 تاريخ 23/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في استنابة لجنة التحديد التالثة عن الدفتر الخاقاني لاتمام المعاملات العقارية- للعقارات الكائنة في حي الاشرفية (بيروت ) بناء على الامر الاداري رقم 3624 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1926 لا يجوز لاقلام الدفتر الخاقاني ابتداء من تاريخ 15 نيسان سنة 1926 ان تجري اية معاملة عقارية للعقارات الكائنة في حي الاشرفيه (بيروت ) وتقوم ابتداء من التاريخ المذكور لجنة التحديد الثالثة المنشأة بموجب امر اداري رقم 3522 مؤرخ في 31 اذار سنة 1926 - مقام الدفتر الخاقاني في تحقق قبول التصريحات او الاتفاقات التي يكون موضوعها البيع والتقريغ والمقايضة والقسمة بالتراضي والرهن وبالاجمال تقدير وتعديل وابطال كل الحقوق العينية او المرتبة على العقار وتحديد حصة كل من الشركاء في المواريث بعد الاصلاع على مستندات الاثبات التي يبرزونها