All legislation

غير محدد Unspecified No. 3687 07/05/1926

يختص بانشاء لجنة تعنى بفحص ميزانيات بلديات الاماكن التي هي مراكز للاصطياف قبل الموافقة عليها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3687
Date
07/05/1926
Official Gazette
Issue 1972, 14/05/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3687 تاريخ 07/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في انشاء لجنة تنشىء بفحص ميزانيات بلديات الاماكن التي هي مراكز للاصطياف - قبل الموافقة عليها عهد الى لجنة مؤلفة من: ناظر الداخلية- رئيس ناظر الاشغال العامة- عضو ناظر االدوائر الاقتصادية- عشو ثلاثة ممثلين للجنة السياحة- عضو والاصطياف في المفوضية العليا في درس مشاريع الميزانيات المختصة ببلديات اماكن الاصطياف قبل الموافقة عليها وتجتمع بناء على دعوة رئيسها. وتؤخذ آراؤها بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا انقسمت على التساوي فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي ينضم اليها