All legislation

غير محدد Unspecified No. 3661 01/05/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3661
Date
01/05/1926
Official Gazette
Issue 1973, 18/05/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3661 تاريخ 01/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

احيل الى المجلس العدلي احمد شاما الذين وعلى موسى المدعى عليهما انهما في اراضي لبنان الكبير وفي تاريخ لم تنقض عليه مدة مرور الزمان وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي (1) حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة عملهم هذا او بدىء بتنفيذه (2) اثار الحرب الاهلية بجملهم تبعة الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة اماكن وقد ظهرت نتيجة هذا الى الفعل او بدىء بتنفيذه (3) قاما بموآمرة تفاوضا بها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه المؤامرة افعال ارتكبت تهيئة لتنفيذها (4) حملا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ الخطة التي دبرتها عصيان وشغب وبقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص (5) حرقا او هدما بتعمد وسوء نية مباني ومخازن الذخيرة او غيرها من الاملاك المختصة بالحكومة (6) ترأسا عصابات مسلحة او توليا فيها قيادة ما او اشتركا معها بوجه من الوجوه وذلك للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم (7) انتشرا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وقد ارتكبا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهما اعمال اللصوصية (8) اشتركا مع الاشقياء في استعمال اللصوصية او الشدة والعنف ضد سلامة الدولة والسلم العام والاشخاص والاملاك بتقديمها لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع (9) ارتكبا القتل قصدا او عمدا (10) ارتكبا سرقات مقرونة باسباب الشدة والعنف وهي جنايات منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد55 و56 و57 و58 و62 و45 ,170 و174 و216 وما يليها من قانون الجزاء