All legislation

غير محدد Unspecified No. 3704 08/05/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3704
Date
08/05/1926
Official Gazette
Issue 1974, 21/05/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3704 تاريخ 08/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

احيل الى المجلس العدلي الاشخاص الاتية اسماؤهم وهم: محمد احمد دوكي من جب جنين وسليم قبيس من حوران وعلى عزام من الشوف وسعيد جياديني من الشوف واحمد حمادة من الشوف واسعد احمد مرداس م المتن ومحمد سعيد من بعدران ومحمد شموري من حوران ومحمد سليمان ناصر الدين من حوران وعبد الحميد الجردي واحمد سليمان وسعيدا حمادة من الشوف وحسين محمد سعيد من المعاصر ومؤيد بو شرابه ومحمد زين الدين وحسين دبيس وحسين محمد برهان الدين من حوران وحسين جمعه من البيري وابراهيم الشمعه من مجدل بلهيص وحسن بو خنجر م البيري وخالد جمعه من لالا ومصطفى بركات من سلطان يعقوب وعبد القادر رمضان م جب جنين وعلي قدوره من جب جنين المدعى عليهم انهم في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء ندة مرور الزمان مجتمعين وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي (1) حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه (2) اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تبعة الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه (3) قاموا بموآمرة تفاوضوا بها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذه غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها (4) حملوا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص (5) حرقوا وهدموا بتعمد وسوء نية مباني ومخازن الذخيرة او غيرها من الاملاك المختصة بالحكومة (6) تولوا قيادة ما في عصابات منظمة سواء اكان للاغارة على الاراضي والاملاك او- الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او- لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم او اشتركوا بوجه ما مع- العصابات المذكورة (7) انتشروا في البراري مسلحين لامساك المارة وسلبهم وقد ارتكبوا القتل قصدا او- عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية (8) قدموا مبيتا ومؤنة ومختبأ او مجتمعا لاشقياء يستعملون اللصوصية او الشدة- والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص والاملاك مع معرفتهم سيرة- اولئك الاشقياء المثقلة بالجرائم (9) ارتكبوا القتل قصدا او عمدا (10) ارتكبوا جرائم الحريق باختيارهم (11) ارتكبوا سرقات مقرونة باسباب الشدة والعنف وهي جرائم منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد 55 و56 و57 و58 و61 و62 و170- و174 و163 وما يليها و 216 وما يليها من قانون الجزاء