المادة 1
يختص بزيادة مرتبات اعضاء الشورى جعل راتب عضو مجلس شورى الدولة 1020 ليرة في السنة, وراتب العضو الملازم فيه 540 ليرة يضاف اليهما بدل الغلاء. وتحسب هذه الزيادة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3641 28/04/1926
يختص بزيادة مرتبات اعضاء الشورى جعل راتب عضو مجلس شورى الدولة 1020 ليرة في السنة, وراتب العضو الملازم فيه 540 ليرة يضاف اليهما بدل الغلاء. وتحسب هذه الزيادة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926