All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3641 28/04/1926

يختص بزيادة مرتبات اعضاء الشورى

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3641
Date
28/04/1926
Official Gazette
Issue 1975, 25/05/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3641 تاريخ 28/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يختص بزيادة مرتبات اعضاء الشورى جعل راتب عضو مجلس شورى الدولة 1020 ليرة في السنة, وراتب العضو الملازم فيه 540 ليرة يضاف اليهما بدل الغلاء. وتحسب هذه الزيادة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926