All legislation

قرار Decision 15/05/1926

ملحق بنظام تجنيد وترقية رجال الجندرمة في لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Date
15/05/1926
Official Gazette
Issue 1975, 25/05/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 15/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ملحق بنظام تجنيد وترقية رجال الجندرمة في لبنان الكبير ان المادة الرابعة من النظام المختص بتجنيد وترقية رجال الجندرمة اللبنانية والصادر في 9 كانون الثاني سنة 1925 قد أكملت بالفقرتين الآتيتين: "ان المقبولين الجدد الذين لم يخدموا قط في الجندرمة اللبنانية ولا في الفرقة السورية يرسلون بلا تأخر الى مدرسة الجندرمة ليتلقوا فيها الدروس الاولية الخاصة مدة شهرين" "وبعد نهاية تلك الدروس يرسلون الى المخافر التي خصصوا لها عند تعيينهم"

بيروت في 15 ايار سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا