المادة 1
في استنابة لجنة التحديد الثانية من الدفتر الخاقاني لاتمام المعاملات العقارية- للعقارات الواقعة في قرية تعلبايا (محافظة زحله) لا يجوز لاقلام الدفتر الخاقاني, ابتداء من 10 ايار سنة 1926, ان تجري اية معاملة عقارية للعقارات الكائنة في قرية تعلبايا (محافظة زحلة) وتقوم ابتداء من التاريخ المذكور لجنة التحديد الثانية المنشأة بموجب امر اداري رقم 3055 مؤرخ في 20 تشرين الاول سنة 1925 مقسام اقلام الدفتر الخاقاني في تحقق وقبول التصريحات او الانفاقات التي يكون موضوعها البيع والتفريغ والمقايضة والقسمة بالتراضي والرهن وبالاجمال تقدير وابطال جميع الحقوق العينية او المرتبة على العقار وتحديد حصة كل من الشركاء في المواريث بعد الاطلاع على المستندات المثبتة التي يبرزونها وذلك كله طبقا للاجكام القانونية