المادة 1
تقرر ان حسن خطار ابو رافع من قلعة جندل وسليم بولس الخوري من الباروك المحالين الى المجلس العدلي بموجب امر اداري رقم 3402 مؤرخ في 3 اذار سنة 1926 مدعى عليهما ايضا بانهما, في اراضي لبنان الكبير, في وقت لم تمض عليه مدة مرور الزمان, مجتمعين وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي: (1) حملا اسلحة وآلات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص (2) توليا قيادة ما لعصابات تألفت اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها واما لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم او اشتركا فبوجه من الوجوه مع العصابات المذكورة (3ً انتشرا في البراري مسلحين لامساك المارة وسلبهم وقد ارتكبا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهما اعمال اللصوصية (4) قدما مبيتا ومؤونة ومختبئا او مجتمعا لاشقياء يستعملون اللصوصية او الشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك مع معرفتهما سيرة اولئك الاشقياء المثقلة بالجرائم وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد 58 و62 و45 من قانون الجزاء