All legislation

غير محدد Unspecified No. 3701 08/05/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3701
Date
08/05/1926
Official Gazette
Issue 1976, 28/05/1926, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3701 تاريخ 08/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرر ان محمود اسماعيل من جب جنين الذي احيل الى المجلس العدلي بموجب امر اداري رقم 3393 مؤرخ في 3 اذار سنة 1926 مدعى عليه ايضا بانه: (1) حمل اسلحة نارية او آلات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص قام بقيادة عصابات اما للاغارة على الاراضي والاملاك والاموال المختصة بالدولة او الاملاك المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها واما لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم او اشترك مع العصابات المذكورة بوجه من الوجوه (3) انتشر في البراري مسلحا لامساك وسلب المادة وقد ارتكب القتل قصدا او عمدا مع ارتكابه اعمال اللصوصية. وهي جنايات منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادتين 58 و62 من قانون الجزاء وذيولهما