All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3664 22/05/1926

في تعديل نظام ادارة ومحاسبة ورواتب الجندرمة اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3664
Date
22/05/1926
Official Gazette
Issue 1976, 28/05/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3664 تاريخ 22/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت التعريفتان رقم 1 و2 من النظام المختص بادارة الجندرمة وحساباتها ورواتبها والمؤرخ في 1 كانون الثاني سنة 1924 وابدلتا بالتعريفة الوحيدة الاتية التي تطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926: تعريفة رواتب الجندرمة في لبنان الكبير كولونل الضباط في الشهر قائمقام كولونل 70 ليرة رئيس تابور 65 " كابيتان 50 " ملازم اول 36 " ملازم ثان 26 " الجنود في الشهر اسبيران او معاون 20 ليرة سرجان مأجور 18 " سرجان 16 " كابورال 14 " نفر جندرمة 12 "