المادة 1
الغيت التعريفتان رقم 1 و2 من النظام المختص بادارة الجندرمة وحساباتها ورواتبها والمؤرخ في 1 كانون الثاني سنة 1924 وابدلتا بالتعريفة الوحيدة الاتية التي تطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926: تعريفة رواتب الجندرمة في لبنان الكبير كولونل الضباط في الشهر قائمقام كولونل 70 ليرة رئيس تابور 65 " كابيتان 50 " ملازم اول 36 " ملازم ثان 26 " الجنود في الشهر اسبيران او معاون 20 ليرة سرجان مأجور 18 " سرجان 16 " كابورال 14 " نفر جندرمة 12 "