المادة 1
احيل الى المجلس العدلي كل من حمود كيوان وخطار اورفي من الشوف وغيرهما المدعى عليهما انهما, مجتمعين وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي: (1) حرضا مباشرة او غير مباشرة تبعة من الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة عملها هذا الى الفعل او بدىء بتنفيذه (2) اثار الحرب الاهلية بحملهما تبعة من الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة اماكن وقد ظهرت نتيجة عملها هذا الى الفعل او بدىء بتنفيذه (3) قاما بموآمرة تفاوضا بها مع عدة اشخاص وعولا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها (4) حملا اسلحة نارية والات وادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص (5) احرقا او هدما بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن الذخيرة او غيرها من الاملاك التي تخص الحكومة (6) توليا قيادة ما لعصابات تألفت اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او على العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين واما لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم او اشتركا بوجه من الوجوه مع العصابات المذكورة (7) انتشرا في البراري مسلحين لامساك المارة وسلبهم وارتكبا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهما اعمال اللصوصية (8) قدما المبيت والمؤنة والمخبأ والمجتمع لاشقياء يرتكبون اعمال اللصوصية او العنف والشدة ضد سلامة الدولة او الامن العام او الاشخاص او الاملاك مع معرفتهما سيرة اولئك الاشقياء المثقلة بالجرائم (9) ارتكبا القتل قصدا وعمدا (10) ارتكبا الجريق باختيارهما (11) ارتكبا سرقات مقرونة بالشدة والعنف وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد 55 و56 و57 و58 و91 و62 و45 و170 و174 و163 وما يليها و216 وما يليها من قانون الجزاء