المادة 1
ملحق بالقرار رقم 3517 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1926 القاضي بتنظيم موظفي- الدوائر الادارية (أ) الادارة العامة اولا- صنف ثابت يضاف : رؤساء اقلام غير داخلين في سلسلة الدرجات الى الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 3517 المار بيانه ثانيا- صنف ثابت يضاف : رؤساء اقلام غير داخلين في سلسلة الدرجات فئة اولى 65 ليرة سورية فئة ثانية 60 ليرة سورية فئة ثالثة 55 ليرة سورية