المادة 1
الغيت بلدية جب جنين ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي على الاقل 250 ليرة وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها واخذ ما يزيد من دخلها على سبيل الامانة. اما وجه تخصيص هذه الزيادة فسيكون بموجب امر اداري يصدره الحاكم بناء على اقتراح من محافظ زحله