All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3666 23/05/1926

في الغاء بلدية جب جنين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3666
Date
23/05/1926
Official Gazette
Issue 1976, 28/05/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3666 تاريخ 23/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت بلدية جب جنين ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي على الاقل 250 ليرة وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها واخذ ما يزيد من دخلها على سبيل الامانة. اما وجه تخصيص هذه الزيادة فسيكون بموجب امر اداري يصدره الحاكم بناء على اقتراح من محافظ زحله