المادة 1
بناء على المرسوم 274 المؤرخ في 11 اب سنة 1926 احيل الى الاشخاص التالية اسماؤهم الى المجلس العدلي المختلط: اولا- ايليا شبلي الهبر. اديب بشير الهبر. مراد ملحم مراد. زيدان متري الهبر. امين جرجوره الهبر. المدعى عليهم بانهم في محافظة الشوف بتاريخ 20 تموز سنة 1926 اقدموا مشتركين او على الاقل متدخلين تدخلا فرعيا على قتل سليم علم الدين العمراوي مع سبق تصور وتصميم ثانيا- مجيد اسعد العمراوي. مجيد طراد غريزي. فهد علي غريزي المدعى عليهم بانهم- في محافظة الشوف بتاريخ 24 تموز سنة 1926 اقدموا مشتركين او على الاقل متدخلين تدخلا فرعيا على قتل المدعو كميل راجي الهبر- مع سبق تصور وتصميم ثالثا- اشخاص مجهولون المدعى عليهم انهم في محافظة الشوف وفي كل الاحوال ضمن اراضي الجمهورية- اللبنانية وبتاريخ 24 تموز سنة 1926 وعلى الاقل قبل انقضاء مدة مرور الزمن 1- اقدموا على قتل الشرطي نقولا يوسف الحاج مع سبق تصور وتصميم وباثناء اجراء- وظيفته 2- حاولوا قتل بعض اشخاص مع سبق تصور وتصميم وقد بدىء باجراء هذه المحاولة- لكنها لم تبرز الى حيز الفعل لحيولة له اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين 3- ارتكبوا سرقات مقرونة باسباب التشديد رابعا- اشخاص مجهولون مدعى عليهم بانهم في محافظة الشوف بتاريخ 29 تموز سنة 1926 اقدموا على قتل- المدعو عازار انطون مع سبق تصور وتصميم خامسا- مسعود وغيره المدعى عليهم بانهم في محافظة الشوف بتاريخ 29 تموز سنة 1926. اقدموا على قتل- المدعوين فضل الله حماده وشاهين الغصيني وعلم الدين مع سبق تصور وتصميم سادسا- احمد سليمان هاني المدعى عليه بانه في محافظة الشوف بتاريخ 30 تموز سنة 1926 اقدم على قتل نفر- الجندرمة سركيس مدور مع سبق تصور وتصميم اثناء اجراء وظيفته سابعا- سعبد حمزه مرعي. محمد سري الدين. علي بوهنا.محمد سعيد المدعى عليهم بانهم في محافظة الشوف بتاريخ 30 حزيران سنت 1926 وفي كل الاحوال- قبل انقضاء مدة مرور الزمن ارتكبوا سرقات مقرونة باسباب التشديد بحق المدعو- عزت علي رضا وغيره