All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2144 13/12/2000

انشاء فرع لشركة المخازن الكبرى التجارية المحدودة ذات الجنسية السعودية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2144
Date
13/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2144 تاريخ 13/12/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل­ ان شركة: المخازن الكبرى التجارية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /25.000.000) ر. س . فقط خمسة وعشرون الف ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها السعودية­ الرياض ص. ب. 4822 الدمام 31412 تقدمت بتاريخ 8/12/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 8/12/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 41781 تاريخ 16/12/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد وليد احمد شحادة مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: تجارة الجملة والتجزئة­ وكالات تجارية­ ادارة فنادق ومطاعم­ خدمات تعبئة وتغليف­ خدمات تعليم وتدريب نسائي على التدبير المنزلي­ تأجير مخازن جافة ومبردة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 13 كانون الاول 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله