المادة 1
- في التسجيل ان شركة: المخازن الكبرى التجارية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /25.000.000) ر. س . فقط خمسة وعشرون الف ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها السعودية الرياض ص. ب. 4822 الدمام 31412 تقدمت بتاريخ 8/12/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 8/12/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 41781 تاريخ 16/12/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد وليد احمد شحادة مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: تجارة الجملة والتجزئة وكالات تجارية ادارة فنادق ومطاعم خدمات تعبئة وتغليف خدمات تعليم وتدريب نسائي على التدبير المنزلي تأجير مخازن جافة ومبردة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.