المادة 1
في التعديل ان بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط H.S.B.C Bank Middle East المسجلة بتاريخ 22/6/1946 تحت رقم 125 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 15/11/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1593/ ت انها قررت زيادة الاموال المخصصة للبنك في لبنان بمبلغ/250/ مليون ل. ل. من اجل تغطية متطلبات السلطة النقدية لفتح المركز الرئيسي الجديد واعتبار ما يوازي مبلغ/165837/ دولار اميركي المحول الى حساب H.S.B.C Bank Middle East لدى بنك H.S.B.C New York بمثابة دفعة نقدية من اجل التقيد بتعليمات البنك المركزي في لبنان. ونتيجة تنفيذ هذا القرار يصبح الرأسمال الفعلي المخصص لفرع البنك في لبنان /11000000000/ ل. ل. فقط احد عشر مليار ليرة لبنانية لا غير. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.