المادة 1
سقط سهوا نشر الجدول رقم - 1 - والجدول رقم - 2 - من القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديل القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1992 المتعلق باحداث وزارة البيئة, والمنشور في العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية تاريخ 30/12/1997 لذلك يعاد نشر الجدولان رقم 1 و2 من القانون المذكور. ' الوظيفة الفئة العدد مدير عام الاولى 1 رئيس مصلحة الثانية 5 '' رئيس مصلحة الديوان: اجازة في الحقوق او الادارة العامة او العلوم الادارية او ادارة الاعمال رئيس مصلحة التخطيط والبرامج: - بكالوريوس في الهندسة البيئية او المدنية او الصحية او الكيميائية او الجيولوجية او الزراعية. - ماجستير في الهندسة الادارية او البيئية - خبرة لا تقل عن اربع سنوات في مجال الاختصاص الاول. رئيس مصلحة الدراسات والمقاييس : بكالوريوس في الهندسة البيئية او الصحية او المدنية او الكيميائية او الجيولوجية او الزراعية او المعمارية - ماجستير في الهندسة الادارية او البيئية. - خبرة لا تقل عن اربع سنوات في مجال الاختصاص الاول. رئيس مصلحة المراقبة والتنسيق: - الشروط عينها المحددة لرئيس مصلحة التخطيط والبرامج. رئيس مصلحة التوعية والارشاد: - بكالوريوس في الهندسة البيئية او المدنية او الصحية او الكيميائية او الجيولوجية. - بكالوريوس في العلوم البيئية او الجيولوجية او الزراعية او الكيميائية او البيولوجية. - ماجستير في التربية او الاعلام او العلاقات العامة او العلوم الاجتماعية او الصحافة او العلوم الادارية او العلوم السياسية. - خبرة لا تقل عن اربع سنوات في مجال الاختصاصين الاول او الثاني. '