All legislation

قرار Decision No. 293 29/12/1945

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة طبرجا

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
29/12/1945
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1946, p. 57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 29/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44/ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة طبرجا العقارية المؤرخ في 28 تشرين الثاني 1945 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من كانون الاول سنة 1945 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 29 كانون الاول سنة 1945