All legislation

مرسوم Decree No. 7120 29/12/1951

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
7120
Date
29/12/1951
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1952, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7120 تاريخ 29/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7120 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 951 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون من قضاء عكار. تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926