All legislation

مرسوم Decree No. 7121 29/12/1951

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
7121
Date
29/12/1951
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1952, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7121 تاريخ 29/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7121 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 951 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون من قضاء عكار. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925