المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7121 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 951 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون من قضاء عكار. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925