All legislation

قرار Decision No. 1030 10/12/1996

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة غينيه ش .م. الفرنسية.

Type
قرار · Decision
Number
1030
Date
10/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1030 تاريخ 10/12/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: غينيه ش م GUINIER S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /8.000.000/ ف ف فقط ثمانية ملايين فرنك فرنسي والمتخذة مركزا رئيسيا لها RUE PIERRE LAROUSSE 75014 PARIS,14 تقدمت بتاريخ 4/11/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 4/11/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 29715 تاريخ 27/11/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد آلان فقيه MR. ALAIN FAKIH مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: القيام بجميع اعمال الكهرباء وجميع الاعمال المتعلقة بالبناء والصناعات والاستثمارات والمساهمات وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 10 كانون الاول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين