All legislation

بلاغ Communiqué No. 7548 17/12/1996

بلاغ 7548/ا.ص تاريخ 17 كانون الاول سنة 1996

Type
بلاغ · Communiqué
Number
7548
Date
17/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 7548 تاريخ 17/12/1996
Source
Lebanese University

استنادا على المرسومين رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته ورقم 9460 تاريخ 26/10/1996 واللذين يتضمنان استيفاء رسوم اجهزة الهاتف الاضافية والمقسمات الموجودة لدى المشتركين.

المواد

المادة 1

تطلب المديرية العامة للاستثمار والصيانة من كافة المشتركين بالهاتف الذي يوجد لديهم مقسم او اكثر من اشتراك واحد بان يتقدموا في المنطقة الهاتفية التابعين لها التقدم بتصاريح عن التجهيزات الهاتفية الموجودة لديهم من مقسمات ومحطات لاسلكية وخلافها على الوجه التالي: - المشتركين الذين منطقة بيروت مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز(01) الاولى بئر حسن منطقة بيروت مركز هاتف الثانية رياض الصلح منطقة بيروت مركز هاتف الثالثة الاشرفية - المشتركين الذين منطقة جبل لبنان مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز الثانية جديدة المتن (01 و04) - المشتركين الذين منطقة جبل لبنان مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز الثالثة عاليه (05) - المشتركين الذين منطقة لبنان مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز الشمالي طرابلس (06) - المشتركين الذين منطقة لبنان مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز الجنوبي صيدا (07) - المشتركين الذين منطقة البقاع مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز زحله (08) - المشتركين الذين منطقة جبل مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز لبنان الاولى جونيه (09) وذلك خلال مدة اقصاها 28 شباط 1997 وان الاارة تعلق اهمية كبرى على تطبيق مضمون هذا البلاغ وكل من يتقاعس عن تقديم التصريح المطلوب يتعرض للملاحقة القانونية عملا بالانظمة والقوانين المعمول بها والمرعية الاجراء

بيروت في 17 كانون الاول 1996 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف