المادة 1
تطلب المديرية العامة للاستثمار والصيانة من كافة المشتركين بالهاتف الذي يوجد لديهم مقسم او اكثر من اشتراك واحد بان يتقدموا في المنطقة الهاتفية التابعين لها التقدم بتصاريح عن التجهيزات الهاتفية الموجودة لديهم من مقسمات ومحطات لاسلكية وخلافها على الوجه التالي: - المشتركين الذين منطقة بيروت مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز(01) الاولى بئر حسن منطقة بيروت مركز هاتف الثانية رياض الصلح منطقة بيروت مركز هاتف الثالثة الاشرفية - المشتركين الذين منطقة جبل لبنان مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز الثانية جديدة المتن (01 و04) - المشتركين الذين منطقة جبل لبنان مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز الثالثة عاليه (05) - المشتركين الذين منطقة لبنان مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز الشمالي طرابلس (06) - المشتركين الذين منطقة لبنان مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز الجنوبي صيدا (07) - المشتركين الذين منطقة البقاع مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز زحله (08) - المشتركين الذين منطقة جبل مركز هاتف تبدا خطوطهم بالرمز لبنان الاولى جونيه (09) وذلك خلال مدة اقصاها 28 شباط 1997 وان الاارة تعلق اهمية كبرى على تطبيق مضمون هذا البلاغ وكل من يتقاعس عن تقديم التصريح المطلوب يتعرض للملاحقة القانونية عملا بالانظمة والقوانين المعمول بها والمرعية الاجراء