المادة 1
ان شركة: شركة انانا آرت سرفيسز ش م INANNA ART SERVICES S.A. ذات الجنسية السويسرية والبالغ راسمالها /100.000/ ف س مئة الف فرنك سويسري فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها GENEVE, GROUTE DU GRAND LANEY (PORTS FRANCS DE GENEVE تقدمت بتاريخ 26/11/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/11/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 34565 تاريخ 18/12/1996 والمستند المتعلق بتعيين هشام ابو طعام MR. HICHAM ABOU-TAAM مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: تقديم كل الخدمات العائدة لتجارة الاشياء الثمينة وكل العمليات التجارية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالموضوع الاساسي للشركة وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان