المادة 1
مادة 1: أن شركة: عبد الصمد القرشي بيت العود والعنبر والعطور (ش.ذ.م.م.) ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /720000/ ريال سعودي فقط سبعمائة وعشرين ألف ريال سعودي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في المملكة العربية السعودية, المركز الرئيسي: مكة المكرمة, حي الهجرة, ص.ب.: 1935, تقدمت بتاريخ 24/12/2002 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 24/12/2002 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 59 تاريخ 2/1/2003 والمستند المتعلق بتعيين الشيخ محمد بن عبد الصمد القرشي مديرا عاما لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو تجارة العود والعنبر والعطورات الشرقية وادوات التجميل والعلب الكريستال الفارغة والمباخر والسيوف الاصلية والمقلدة والمشالح. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.