All legislation

قرار Decision 27/12/1944

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين سبعه والشادورة

Type
قرار · Decision
Date
27/12/1944
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1945, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 27/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عين سبعة والشادورة العقارية المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1944 والمعلن عنه بتاريخ 23 ت 1 سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاثين يومخا الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلو بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 27 كانون الاول سنة 1944